ص ( وزواله إلا محتمل العود )
ش : أي ومنع من خيار العيب زوال ذلك العيب إلا أن يكون ذلك العيب لا تؤمن عودته فلا يمنع .
( تنبيه : ) تكلم المصنف على حكم المسألة بعد وقوع البيع ، وكذلك في ، ولم يتكلما على حكم المسألة ابتداء ، وهي ما إذا ابن الحاجب ، وقد ذكر في النوادر في ترجمة القول في عيوب الرقيق في أبدانهم فقال : ومن كتاب زال العيب هل يجب على البائع أن يبينه أم لا ؟ ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا انقطع البول عن الجارية فلا يعيبها حتى يبين ; لأنه لا يؤمن من عودته ، وكذلك الجنون ، فإن لم يبين فهو عيب ترد به .
وقال في البول : فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فعليه أن يبين ، وأما انقطاع لا يؤمن فلا وللمبتاع الرد ا هـ . ويأتي في القولين الخلاف هل هما خلاف ، أو وفاق . أشهب
( تنبيه : ) قوله وزواله ظاهره سواء زال قبل أن يقوم بالعيب ، أو بعد القيام به وقبل الحكم ، وهو كذلك عنابن القاسم خلافا . لأشهب
قال اللخمي : ومن لم يكن له الرد واختلف إذا علم فيريد أن يرد به فقال اشترى عبدا ، أو أمة بها عيب فذهب قبل أن يقوم به ابن القاسم لا رد له .
وقال : له أن يرد . أشهب
والأول : أصوب ا هـ .
ص ( وبالموت ، وهو الأظهر )
ش : ظاهر سواء كانت رائعة أم لا ؟ .
وقال في التوضيح : القول الثاني لابن حبيب [ ص: 441 ] إن العيب يذهب بالموت دون الطلاق وأشهب ابن حبيب إلا أن تكون الأمة رائعة يعني في الموت ابن رشد ، وهو أعدل الأقوال .