ص ( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ) ش حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب  سواء في أنه لا رجوع للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم  في المدونة قال في الأم : والرهن والبيع الصحيح والإجارة إذا أصاب العيب بعد ما رهن ، أو أجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك الرهن وانقضاء الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها ، وما نقص العيب الذي حدث به انتهى . 
وقال في التهذيب : وأما إن باعها ، أو وهبها للثواب ، أو رهنها ، أو أجرها ، ثم اطلع على العيب فلا يرجع بشيء فإذا زالت من الإجارة ، أو الرهن يوما فله ردها بالعيب إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها عنده انتهى . 
وقال أبو الحسن الصغير    : قوله : باعها بيعا صحيحا ، أو فاسدا انتهى . 
ثم قال في المدونة : وإن اشتريت من رجل عبدا ، ثم بعته فادعيت بعد البيع أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك خصومة الآن ; إذ لو ثبت لم أرجعك بشيء عليه فأما إن رجع إليك العبد بشراء ، أو هبة ، أو غير ذلك فلك القيام بالعيب ، ثم قال بعده : إنه لو وهبه لك المشتري منك ، أو تصدق به عليك ، ثم علم بالعيب لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعته به منه ، ثم لك رده على بائعك الأول ، وأخذ جميع الثمن منه ، ولا كلام له . 
قال ابن يونس    : ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه منه بقيمة العيب ; لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره أبو الحسن  وهذا معنى قوله في المدونة : ولا كلام  [ ص: 445 ] له . 
( تنبيه : ) انظر إذا علم بالعيب بعد الرهن والإجارة والبيع  وقلنا : لا يرجع بشيء حتى تعود إليه السلعة ، فهل يشترط في ذلك أن يشهد الآن أنه ما رضي بذلك ، أو لا يحتاج إلى ذلك ، وله القيام به ، وإن لم يشهد وظاهر ما تقدم أن له القيام ، وإن لم يشهد ، ويظهر ذلك أيضا مما ذكره ابن يونس  وأبو الحسن  عن ابن حبيب  أنه إنما يكون إليه الرد فيما إذا رجع إليه العبد بشراء ، أو هبة ، أو ميراث إذا لم يكن قام عليه ، ولم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوع ذلك من يده فلا رجوع له . 
قال ابن يونس    : قال أبو محمد    : وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس  يريد أبو محمد  أن له أن يرد قام عليه ، أو لم يقم ; لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى . 
وذكر أيضا أن له رده على بائعه ، وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه ; لأنه يقول : إنما اشتريته لأرده عليه ، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة  أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى ، والله أعلم . 
				
						
						
