ص ( فإن باعه لأجنبي مطلقا ) 
ش : أي ، فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي ، ثم اطلع على عيب  فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء ، وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به ، أو بأكثر ، أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن ، أو أكثر فواضح ; لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه ، وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك ، أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب ، وهذا قول ابن القاسم  واختاره ابن المواز    . 
قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب ، مثل أن يبيعه بالعيب ، وهو يظن أنه حدث عنده . 
ولم يعلم أنه كان عند بائعه ، أو باعه وكيل له ، وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب . 
قال في التوضيح : وظاهر كلام ابن يونس  قول محمد   تقييد لقول ابن القاسم  وبذلك صرح غيره ، ولم يذكره  ابن الجلاب  على أنه تقييد ا هـ . كلام التوضيح ، وقال ابن عرفة  جعل عياض  وابن رشد  قول محمد   تفسيرا لقول ابن القاسم  وعزاه  عبد الحق  لابن القاسم  في الموازية لا لمحمد   وقال في الشامل : ولو باعه لأجنبي ، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له ، وكذا بدونه ، وهل مطلقا ، أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف ا هـ . والمراد بالأجنبي في كلام المصنف  غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله ، أو له . 
تنبيه : قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي ، فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي إلخ ، وهو سهو ظاهر وصوابه ، فإن باعه قبل الإطلاع وتبعه البساطي  على هذا السهو والله أعلم . 
				
						
						
