ص ( كهلاكه من التدليس ) 
ش : قال الشارح  المسألة الثالثة أن يحصل بسبب العيب هلاك ، أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده ونحوه ،  فمع التدليس يكون الضمان من البائع ، وإلا فمن المشتري انتهى . 
وسيأتي عند قول المصنف  إلا أن يهلك بعيب التدليس ، كلام المدونة الذي في كتاب التدليس بالعيوب ، وكلام غيره في ذلك والله أعلم . 
ص ( وتبرأ مما لم يعلم ) 
ش : لو قال : وتبرأ ، أو أسقط قوله مما لم يعلم لكان أبين ; لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس ، وغيره فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب ، وغير المدلس يفيده لعدم علمه بالعيب ، وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس . 
				
						
						
