ص ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم ) 
ش : قال في كتاب الاستحقاق من المدونة : ومن ابتاع  [ ص: 482 ] من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه  فعليه أن يأتي بطعام مثله ، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانير ، ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع ، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ، ولا ذلك عليه ا هـ . وانظر كلام ابن عرفة  وما نقله من سماع عيسى    ( مسألة ) . 
قال في المسائل الملقوطة : وفي فتاوى القاضي ابن زرب  ، وقد سئل عن رجل ابتاع قمحا وشعيرا ، أو رأى الطعام وساومه عليه ، ودفع إليه عربونا ، ثم بقي الطعام عند بائعه ، ولم يجزه المشتري ، ولا كاله فلما كان إلى أيام ارتفع السعر ، وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام  قال : يلزمه البيع فيما عقد معه قليلا كان ، أو كثيرا ، فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي بمثله ا هـ . وفيالقباب  شرح مسائل ابن جماعة  نحو كلام ابن زرب  فراجعه والمسألة في أوائل السلم الثاني من المدونة ، وفي نوازل سحنون  من جامع البيوع ، وفي البرزلي  في مسائل البيوع ، وفي السلم الثالث ، وقال في المسائل الملقوطة أيضا قبل المسألة المذكورة : مسألة : من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته ، ومكنه المطلوب مرارا فأتى من جنى على الطعام قال  مالك    : ليس له المكيلة ، وإنما له قيمته يوم عجز عن أخذه ، ولم يختلف في هذا من الأحكام بمسائل الأحكام ا هـ . 
				
						
						
