ص ( وجاز البيع قبل القبض  إلا مطلقا كطعام المعاوضة ) 
ش : يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه  [ ص: 483 ] إلا الطعام أي سواء كان ربويا ، أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة ، وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على  ابن الحاجب  وانظر التوضيح ، أو في كلام ابن عرفة  إشارة إلى ذلك وقال في السلم : الثالث من المدونة : وما ابتعت من الطعام بعينه ، أو بغير عينه كيلا ، أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت ا هـ . وقال القرافي  في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر : لا يفت شيء من التصرفات قبل القبض ، ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه ا هـ . 
( تنبيه : ) قبض الوكيل  كقبضه فيجوز له البيع به قال في رسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع عيسى  من كتاب السلم والآجال ، وفي أول رسم من سماع أشهب  من البضائع والوكالات ما ظاهره خلاف ذلك وتكلم على ذلك ابن رشد  وتقدم كلامه ، وكلام السماع في آخر فصل جاز لمطلوب منه سلعة ، والله  [ ص: 484 ] أعلم . 
				
						
						
