( مسألة ) : قال البرزلي : وسئل عمن المازري فأجاب : اختلف المذهب في ذلك ففي العتبية له شرطه ، والمشهور فسادها لما فيها من التحجير ، وهي بيع من البيوع ، فإن ترك فسخت الإقالة ، وإن طال ذلك وفاتت الأرض بالبيع مضى البيع وفاتت الإقالة ; لأنه صحيح انتهى . باع أرضا ، ثم استقاله فأقاله على أنه متى باعها كان أحق بها من الثمن الأول فباعها فأراد المشتري الأول فسخ البيع ، والأخذ بشرطه
بلفظه ، والمسألة في سماع أشهب من جامع البيوع ، وفي التوضيح وابن عبد السلام وبهرام الكبير في باب الصداق في مسألة من أسقطت من صداقها شيئا من العقد على أن لا يتزوج عليها زوجها ، أو نحو ذلك .