( الخامس ) لم ينتقض السلم بحال وسواء كان السلم في عبد أو ثوب أو ما يكال أو يوزن وللمسلم أن يرد بالعيب ويرجع بالمثل في الذمة بمنزلة ما لم يقبض ذلك ولو كان ظهور العيب بعد حوالة سوقه ; لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرد بالعيب وإن حدث عنده عيب كان له أن يرد ويغرم ما نقصه العيب ويرجع بمثل الصفقة التي كان أسلم فيها فإن أحب الإمساك أو كان خرج من يده بهبة ، ثم اطلع على عيب فقيل يغرم قيمة ما قبض معيبا ويرجع بالصفقة وقيل يرجع بقدر ذلك العيب شريكا في الصفقة فإن كانت قيمة العيب الربع رجع بمثل ربع الصفقة التي أسلم فيها شريكا للمسلم إليه وقيل يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم ، إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه اللخمي . وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل وينقص من السلم بقدر العيب ا هـ باختصار أيضا من اللخمي