الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ونقض السلم وحلف )

                                                                                                                            ش : إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفاه ، وفي قوله حلف التفات [ ص: 523 ] من الخطاب إلى الغيبة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( والأخير الآخر )

                                                                                                                            ش : أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير الأخير ، وهو المسلم إليه ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ البيع كذا نقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي محمد ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية