ص ( والجزاف )
ش : يشير إلى قوله في المقدمات جائز في كل شيء من كل من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء حاشا أربعة أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا والثالث ما لا يتعذر وجوده من الصفة والرابع ما لا يجوز بيعه بحال مثل تراب الصياغين والخمر والخنزير وجلود الميتة وجميع النجاسات ا هـ . فسلف الدنانير والدراهم
ص ( وحرير في سيوف )
ش : ; لأن الصنعة المفارقة [ ص: 541 ] لغو بخلاف اللازمة قال ابن عرفة : والصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف اللازمة كالنسج ، ثم ذكر هذه المسألة .
ص ( وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط )
ش : هذا إذا قضاه بشيء من جنسه إذ لا بد أن يكون موافقا له في صفته لا أدنى ولا أعلى وأما لو قضاه قبل الأجل بغير جنسه فيشترط في المقتضى الشروط الثلاثة الآتية فيما إذا قضاه بغير جنسه بعد الأجل وشرط رابع ، وهو أن يكون المقتضى مما يجوز بيعه بالمسلم فيه إلى أجل قال في التوضيح : فلا يجوز أخذ أعلا ولا أدنى ; لأنه يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل ا هـ .
ونحوه لابن بشير والظاهر أن هذا الشرط الرابع مستغنى عنه ; لأن الغرض أن المأخوذ من غير جنس المسلم فيه ولا شك أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر فتأمله فيشترط فيه الشروط الآتية فقط ويحمل قول الشيخ بعد هذا على إطلاقه أي سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعده ، والله أعلم .