ص ( وبعارية أطلقت وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء )
ش : يعني أن أي التي لم يشترط ردها فيه ولا تبقى له فيه مطالبة برده إلى الراهن حصل فيه فوت أم لا ، قامت الغرماء أم لا ، وأما إن أعاره إياه على أن يرده إليه أو كان المرتهن أعاد الرهن إلى راهنه باختياره يعني باختيار من المرتهن للراهن فيه إما بأن أودعه إياه أو أجره منه أو بأي وجه كان فإنه يكون له حينئذ أن يستعيره إلا أن يفوت بتحبيس أو عتق أو تدبير أو بيع أو قيام الغرماء أو موته [ ص: 14 ] ذكر ذلك الرهن يبطل بسبب إعادته لراهنه على سبيل العارية المطلقة أبو الحسن الصغير وغيره أو يرهنه عند غريم آخر نص عليه الرجراجي فحاصل كلام المصنف أن العارية إذا كانت على الرد فإن الرهن لا يبطل بها وذلك شامل لصورتين إحداهما : أن تكون مؤجلة ، والثانية : أن لا تكون مؤجلة ولكن إعارة على رد الرهن قال في التوضيح قال اللخمي : فإن كانت العارية مؤجلة ارتجعها إذا انقضى الأجل ويختلف إذا لم يكن ضرب أجلا ; لأن العارية لا أمد لها وقد قيل في هذا الأصل : أنه يبقى إلى مدة يرى أنه يعير لمثلها . خليل وقد يقال لا يلزمه هنا التأخير إلى مدة يمكن الانتفاع به ويفرق بين هذه العارية وغيرها بأن بقاء الرهن بيد الراهن يضعف حيازة المرتهن ا هـ . وقوله أو اختيار يعني : إذا يعني بغير العارية لتقدم حكمها بل على سبيل الوديعة أو الإجارة كما تقدم بيانه قال في التوضيح رد المرتهن الرهن باختياره اللخمي : وإنما يرجع في الإجارة إذا انقضت مدتها فإذا قام قبل ذلك وقال جهلت أن ذلك نقض لرهني ، وأشبه ما قال حلف ورده ما لم تقم الغرماء ( فإن قلت ) : كيف تتصور الإجارة والغلات إنما هي للراهن فكيف يتصور أن يستأجر من نفسه قيل يحمل ذلك على ما إذا كان المرتهن اكتراه ثم اكتراه للراهن ا هـ .