ص ( وبشك في حدث بعد طهر علم )
ش : هذا إذا شك قبل الصلاة وأما إذا ففيه قولان ذكرهما صلى ثم شك هل أحدث أم لا الباجي في المنتقى في مسألة وقال من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه سند الشك [ ص: 301 ] في الحدث له صورتان : إحداهما أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا ؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط وشبهه ؟ وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله : لا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا ؟ والصورتان مختلف فيهما أما من فالمذهب أنه يتوضأ وهل ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب وقال شك هل أحدث بعد وضوئه روى ابن القصار عن ابن وهب أحب إلي أن يتوضأ ثم قال : وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل هو حدث أو غيره فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه ، وقد نص على ذلك مالك ابن حبيب وقال في المجموعة فيمن مالك : أرجو أن لا يكون عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة . قال وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء هو أو من البول اللخمي وقد قيل : إنه لا فرق بين الصورتين ; لأن كل ذلك شك ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك ، والله أعلم .
وفي الجواهر في الكلام على النية ولو شك في الحدث وقلنا : لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية ، انتهى .
( تنبيه ) فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الوضوء للشك لو شك في الصلاة وذكر في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر المصنف هذا الفرع قريبا .