( فروع الأول : ) إذا [ ص: 32 ] فقال في نوازل ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا ، وقال الآخر : بل قبضته مبهما في آخر المديان والتفليس : إن القول قول من قال : إنه مبهم مع يمينه ويفض على المالين أو الأموال فإن اتفقا على الإبهام فيفض ذلك على المالين من باب أولى ا هـ . بالمعنى ( الثاني ) قال في نوازل سحنون عيسى من كتاب المديان والتفليس : وسئل عن رجل فالقول قول الغريم مع يمينه إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له : هذا الحق عن أبي ( كانت له دنانير ، أو دراهم أو شيء مما يكال ، أو يوزن مما يغاب عليه لم يعرف بعينه على رجل وعلى ابنه فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم فقال له : هذا ما لك على أبي ، ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من الابن قضاء عنه ، وأنه ما قال الابن قلت ) : فإن أتى بالبينة على أمر أبيه أنه يدفع ذلك عنه ؟ قال : لا ينفعه ذلك حتى يأتي بالبينة على الدفع كان على الأمر بينة ، أو لم تكن قال عيسى : إلا أن تكون البينة أن ذلك الشيء الذي قضي شيء أبيه . ابن رشد هذا بين على ما قاله لأن الابن مدع فيما ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه ، وقد حكمت السنة أن { } ا هـ . البينة على المدعي واليمين على من أنكر