ص ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو ) ش فهم من قوله : المفلس أن المدين إذا لم يفلس فليس لغريمه الحلف مع شاهده قال ابن عرفة  اللخمي  في كتاب الشهادات لابن حبيب  عن  الأخوين  ، وإن نكل مدين  [ ص: 41 ] عن الحلف مع شاهد له بدين  قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف عليه وبعده لهم ذلك ا هـ . ومثل المفلس الميت . 
				
						
						
