ص ( وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ش مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو [ ص: 43 ] واضح .
( تنبيه ) قال في المقدمات فإن لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء ، أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه ، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه ا هـ . ادعى في أمة أنها أسقطت منه
ص ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط )
ش : في قوله في الموت فقط نظر قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة ، وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين ا هـ ، والله أعلم .