ص ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه )
ش : قال في التوضيح : قال ابن راشد القفصي فقال وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه ، فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريم ابن رشد : يغرم لتعذر اليمين اللازمة للغريم [ ص: 49 ] وقال اللخمي لا يغرم ; لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ا هـ . واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي وذكر أن قال يجري فيها قولان ، وجزم هناك في المختصر بكلام المازري اللخمي فقال : إلا إن أثبت عدمه فتأمل ذلك والله أعلم . ونبه على هذا ابن غازي .