ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده ) 
ش : هذا قول ابن القاسم  في رسم أوصى من سماع عيسى  من كتاب المديان والتفليس  [ ص: 51 ] قال ابن رشد  قال  أصبغ    : ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد    ; لأنه دين بدين وخطار ، وهو أظهر الأقوال ا هـ . ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع  أشهب  من كتاب السلم والآجال ، ونقله كذلك أيضا في رسم : إن خرجت من سماع عيسى  من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ . وفي المسألة قول ثالث : أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به ، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع  أشهب  في كتاب السلم ، وهو والله أعلم فيما إذا كان المشتري عالما بعيب الإباق ، أو تبرأ منه البائع وبينه  والله أعلم . 
ص ( وذي حانوت فيما به ) 
ش : لم يتكلم الشارح  عليه ويشير به إلى قوله في المدونة   : وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت  وليس أحق بما فيها ، ونقله في التوضيح في شرح قول  ابن الحاجب  في : مكري الدابة أحق بما حملت . 
				
						
						
