ص ( وأخذ الثمرة والغلة )
ش : يعني أن بخلاف الولد ، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة : ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما ; لأنهما من الخراج ، والخراج للبائع للضمان ، وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين . ابن الحاجب
( تنبيه ) إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت ، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار ، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح .
ص ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة )
ش : أي وقت الشراء فإنهما [ ص: 54 ] لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في [ ص: 55 ] الشامل وأصله في التوضيح .