( الثالث ) قال ابن رشد  في الرسم المذكور : وأما إذا أبى الذي بيده الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها ، وقال للذي كان عليه الدين : خذ الوثيقة ، أو قطعها فتلك براءتك  فليس له ذلك ويلزمه الإشهاد على نفسه يقوم ذلك من غير مسألة منها مسألة رسم العرية ا هـ . 
				
						
						
