قال في الذخيرة عن اللخمي : فقيل لا يحجر عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم فاختلف فيمن يخدع في البيوع لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه { } خرجه الصحيحان ، وقال إذا تبايعت فقل لا خلابة : يحجر عليه صونا لماله كالصبي قال ابن شعبان اللخمي : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد ، ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ، ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ، ويشهد حين البيع فيستغنى بذلك عن الحجر ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر ا هـ . وعبارة اللخمي ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر ، ولم يحجر عليه ، ولم ينزع المال منه ; لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه ، وهو أولى بإمساكه ماله ، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه ا هـ . وذكر القولين في آخر البقرة ، وقال وهما في المذهب ، ثم قوى القول بالحجر ، وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه ، وهو من لا يحفظ المال كما سيأتي ، والله أعلم . قال في الذخيرة : وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة ا هـ . وأما المغمى عليه فقال القرطبي في أوائل سورة النساء : استحسن القرطبي أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ما به ا هـ . والله أعلم . مالك