الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على [ ص: 60 ] رضاها واعترافها بالبلوغ فلما دخلت أنكرت الزواج ، وادعت أنها غير بالغ ، وأنه لم يمسها فصدقها على عدم المسيس ، ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ ، فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ ، وسأل القاضي شيخنا الإمام عن لزوم الصداق ؟ فأفتى بعدم الصداق ; لأنهما مغلوبان على الفسخ ، ومنه في مسائل النكاح .

                                                                                                                            وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ أيقبل قولها ، أو تكشف فأجاب يقبل قولها ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية