الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) قال في كتاب المديان من المدونة ولا يجوز للمولى عليه عتق ولا هبة ، ولا صدقة ولا بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن وأنا أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه ا هـ . عياض له راجع للعتق وما أشبهه من الصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع اختصره المختصرون ، وأنا أستحب له إمضاء جميع ما فعل وفيه نظر والصحيح سواه ، ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة ، وأما ما بينه وبين العباد مما لم يقصد به القربة فأي استحباب في هذا وهكذا جاء منصوصا عليه في سماع أشهب على ما تأولناه . الشيخ أبو الحسن ، وقد يكون فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء عقدته لغبطة بها كما يكون قربة في الإقالة والتولية ا هـ . من أبي الحسن وظاهر ما تقدم من كلام المدونة وكلام المقدمات : أن المولى عليه لا يلزمه ما حلف به في حال سفهه ولو لم يرده من ولي عليه حتى رشد ، وهو الذي وقع في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ، وقال ابن رشد : هو الأظهر خلاف ما وقع في سماع المحرم من سماع ابن القاسم من النذور أنه يلزمه قال ابن رشد : وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يرد الولي على المولي حتى ملك أمره ، وكلام المدونة هنا وكلام المقدمات يرجح ما قال ابن رشد أنه الأظهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( السادس ) قال في المقدمات بعد قوله المتقدم في السفه : فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان هو مخيرا في إجارة ذلك ، أو رده فإن رد بيعه ، أو ابتياعه وكان قد أتلف الثمن الذي باع به ، أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشيء من ذلك ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية