( الخامس ) قال في كتاب المديان من المدونة ولا يجوز عتق ولا هبة ، ولا صدقة ولا بيع ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن وأنا أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه ا هـ . للمولى عليه عياض له راجع للعتق وما أشبهه من الصدقة والهبة لغير ثواب وعلى الجميع اختصره المختصرون ، وأنا أستحب له إمضاء جميع ما فعل وفيه نظر والصحيح سواه ، ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة ، وأما ما بينه وبين العباد مما لم يقصد به القربة فأي استحباب في هذا وهكذا جاء منصوصا عليه في سماع على ما تأولناه . أشهب الشيخ أبو الحسن ، وقد يكون فيه قربة بإسعاف أخيه المسلم بإمضاء عقدته لغبطة بها كما يكون قربة في الإقالة والتولية ا هـ . من أبي الحسن وظاهر ما تقدم من كلام المدونة وكلام المقدمات : أن المولى عليه لا يلزمه ما حلف به في حال سفهه ولو لم يرده من ولي عليه حتى رشد ، وهو الذي وقع في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ، وقال ابن رشد : هو الأظهر خلاف ما وقع في سماع المحرم من سماع ابن القاسم من النذور أنه يلزمه قال ابن رشد : وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يرد الولي على المولي حتى ملك أمره ، وكلام المدونة هنا وكلام المقدمات يرجح ما قال ابن رشد أنه الأظهر ، والله أعلم .
( السادس ) قال في المقدمات بعد قوله المتقدم في السفه : فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان هو مخيرا في إجارة ذلك ، أو رده فإن رد بيعه ، أو ابتياعه وكان قد أتلف الثمن الذي باع به ، أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشيء من ذلك ا هـ .