( العاشر ) قال فيها أيضا ، وإن كان حكمه في جميع ذلك حكم من اشترى من مالك فيما يرى فاستحق من يده ما اشترى بعد أن أحدث فيها ما ذكرت ، يرد إلى المولى عليه الأمة التي أعتقت ، وينتقض العتق فيها ، وتأخذ الأمة التي ولدت منه ، وقيمة الولد على الاختلاف المعلوم في ذلك ، وإن كان الولد من غيره بتزويج أحدهم مع الأم ، وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان له فيما بناه قيمة بنائه قائما وكانت الغلة التي اغتل له بالضمان هذا كله إن كان لم يعلم بأنه مولى عليه لا يجوز بيعه ، وأما إن علم أنه مولى عليه متعد في البيع بغير إذن وليه لسفه يقصده فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وكان له قيمة بنائه مقلوعا ا هـ . فعلم من هذا أن بيع المولى عليه حكمه ما تقدم ، ولو لم يكن المشتري عالما بذلك ، والله أعلم . كان الذي اشترى منه المشتري أمة فأولدها ، أو أعتقها ، أو غنما فتناسلت ، أو بقعة فبناها ، أو شيئا له غلة فاغتله
( الحادي عشر ) قال في البيان إثر الكلام المتقدم ، وهو محمول فيما باع وقبض من الثمن أنه إن أنفقه فيما له منه بد حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منه بد ا هـ .