ص ( ولو شك في صلاته ثم بان الطهر  لم يعد ) 
ش وانظر هل يؤمر بالقطع أو بالتمادي يجري ذلك على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز والباجي  عن سند  ، وسئل عمن يكون في الصلاة فيجد بللا  فيقطع فلا يبد شيئا ثم يعرض له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف يصنع هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر بعد السلام ؟ فأجاب أنه يقطع صلاته ويستبرئ فإن تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهبابن القاسم  وأعادها على مذهب غيره ، انتهى ، من مختصر البرزلي    . 
				
						
						
