ص ( إلى حفظ مال ذي الأب بعده )
ش : هذا باتفاق واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا ؟ ويزاد فيه اشتراط حسن التنمية ذكر حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه في ذلك قولين وظاهر كلام المازري المؤلف في التوضيح ترجيح عدم اشتراط الشرط الثاني ، وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر المدونة : اشتراط الشرط الثاني ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلا قال في المتيطية في فصل الولايات والمحجور ضابطا له وجب إطلاقه من الولاية ، وإن كان من أهل الدين والصلاح ، ولم يكن ناظرا في ماله لم يجب إطلاقه من الولاية انتهى . قال في المدونة وإذا كان اليتيم فاسقا مبرزا وكان مع هذا ناظرا في ماله إن كان يبذر ماله سرفا في لذاته من الشراب والفسق ، وغيره ويسقط فيه سقوط من لم يعد المال شيئا ، وأما من : وصفة من يحجر عليه من الأحرار في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر عليه ، وإن كان له مال عند وصي قبضه ، ويحجر على البالغ السفيه ماله ، وإن كان شيخا أحرز المال وأنماه ، وهو فاسق قيل : وصاحب الشرطة قال القاضي : أحب إلي ، ومن أراد أن يحجر على ولده أتى الإمام ليحجر عليه ، ويشهر ذلك في الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه ، أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود انتهى . ولا يتولى الحجر إلا القاضي
من كتاب المديان ، وقال عياض وقوله : " أحب " للوجوب ، وقد قال شيخنا : إن الحجر مما يختص به القضاة دون سائر الحكام ; لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد انتهى . والسفه ضده فهو عدم حفظ المال في اللذات [ ص: 65 ] المحرمة ، وقد قال ابن عبد السلام وغيره : هو ظاهر المذهب ، ثم ذكر لفظ المدونة ، وقال قوله : " وغيره " يفيد ذلك ، والله أعلم . ومعنى قول المصنف : " إلى حفظ مال ذي الأب بعده " أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده قال في التوضيح : ولا خلاف أنه لا يخرج من الحجر قبل بلوغه ، وإن ظهر رشده فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه ، وأشهد بذلك أم لا أما إن حجر عليه فحكمه كمن لزمته الولاية ، وإن لم يحجر عليه فإن علم رشده ، أو سفهه عمل عليه ، وإن جهل فالمشهور أنه محمول على السفه .
وروى زياد بن غانم عن أنه محمول على الرشد انتهى ، وقال مالك ابن رشد في شرح آخر مسألة من الرسم الأول من سماع ابن القاسم من كتاب العتق : واختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده انتهى .