الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فائدة ) قال في المسائل الملقوطة الأمناء مصدقون على ما في أيديهم ثمانية عشر : الوالد في مال ولده الصغير وابنته البكر ، والوصي في مال اليتيم والمحجور عليه ، وأمناء الحكام والموضوع تحت أيديهم الأموال ، والمستودع ، والمقارض ، والأجير فيما استؤجر عليه ، والكري في جميع ما استحمله غير الطعام ، والصانع غير الصائغ ، والراعي ما لم يبعد فيكون كالصناع ، والمستعير ، والمرتهن فيما يغاب عليه ، والوكيل فيما وكل على النظر ، والمأمور بالشراء والبيع ، والدلال ، والشريك مفاوضا أو غيره ، والرسول فيما أرسل به ، والمبضع معه المال للشراء والتبليغ ، والمستأجر للأشياء المغيب عليها كلهم مصدقون ، وما ادعى عليهم مما يوجب الضمان فالقول قولهم بلا يمين إلا أن يتهموا فتجب عليهم اليمين ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية