ص ( إلى قوله كأبيه إن أيسر ) وللولي ترك التشفيع
ش : كلام ابن غازي في التنبيه على كلام الشارح كاف في [ ص: 74 ] ذلك ، والله أعلم .
وقال في ترجمة الحالفة : لتقاسمن إخوتها من كتاب القسمة من المدونة وإذا لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقة مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه قال وترد الصدقة ، وإن كان الأب موسرا فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسرا يوم يختصمون دون المعطى وإذا غرم الأب في ملائه لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شيء ، وإن كان الأب عديما رجع الابن على المعطى فإن كانا عديمين اتبع أولهما يسارا بالقيمة ، ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه ولو أيسر الأب أولهما لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي كما ليس له ذلك في ملائهما ، وإن قسم الأب على الصغير محابى جاز ذلك إن كان الأب موسرا يوم العتق وعليه الثمن في ماله ، وإن كان الأب معسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد ، قال أعتق الأب غلام ابنه الصغير : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه ويتبع الأب بقيمته ا هـ . قال مالك أبو الحسن في كتاب المكاتب لما يلحق في نقض عتقه في النكاح والشهادة من الضرر ، وقال فضل فيما أظن إذا طال الزمان لا بد أن يتخلله يسر فيكون قد وجبت عليه القيمة ا هـ . قال هنا في كتاب القسمة قوله : أعتق الأب . ابن يونس عن ابن المواز يريد عن نفسه لا عن الصبي ولو كان عن الصبي لرد العتق ; لأنه أعتق ما لا يملك عن الغير ، وقوله وعليه الثمن أطلق الثمن على القيمة ا هـ . وقال في كتاب المكاتب : ووقت قيمته يوم أعتق ، وقاله ابن يونس ، ومنه قبله بأسطر قال أبو محمد في كتاب الذب عن المذهب .