( فرع ) قال ابن يونس في كتاب المكاتب قال ابن المواز : وإنما يلزمه العتق إذا ، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ . ، ونقله أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره القرافي في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام اللخمي في العتق والمثلة .