( فرع ) قال ابن يونس  في كتاب المكاتب قال ابن المواز    : وإنما يلزمه العتق إذا أعتق عبد ابنه الذي هو في ولايته وحجره  ، وأما الابن الكبير الخارج من ولايته فلا يجوز عتقه في عبده ا هـ . ، ونقله القرافي  في كفاية اللبيب وفي الذخيرة في كتاب المكاتب أيضا وانظر كلام اللخمي  في العتق والمثلة . 
				
						
						
