ص ( كعتق العبد )
ش : قال في كتاب الكفالة من المدونة : فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم ، وإن أعتقوا ، وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم ا هـ . وقال في كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات ولا يجوز له في ماله معروف إلا ما جر إلى التجارة فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على إجازة السيد ، أو رده فإن لم يعلم بذلك حتى يعتق مضى ولزم ذلك العبد ، ولم يكن للسيد أن يرده انتهى . ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد