ص ( أو إجارة )
ش : لم يتكلم الشارح على هذه القولة ، وقال ابن غازي مثاله : أن ، وقد أبعد من ضبطه إجازة بالزاي المعجمة ا هـ . يدعي على رجل شيئا معينا فيصالحه على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم
وقال في الذخيرة ونحوها دائر بين خمسة أمور : البيع إن كانت المعاوضة فيه عن أعيان ، والصرف إن كان أحد النقدين عن الآخر ، والإجارة إن كانت عن منافع ، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك ، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير إلحاح فمتى تعينت أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروطه لقوله عليه السلام { الصلح في الأموال } ا هـ . قال في التوضيح رواه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا الترمذي وحسنه وعزاه غيره . قال لابن حبان فأما المازري فمن أمثلته : كمن صالح على دار ادعاها بخمر ، أو خنزير ، أو غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة به ، وأما قوله : " أو حرم حلالا " ، فمن أمثلته أن يصالح عن هذه الدار التي ادعاها على أمة بشرط أن لا يطأها ، أو بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه إلى غير ذلك من وجوه التحجير الممنوعة مع ما يدخل في هذا المعنى من تحريم المحلل ا هـ . من أول شرح كتاب الصلح من التلقين . تحليل الصلح للحرام