( فرع ) قال ابن سلمون فإن فله الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة فإن انعقد في الوثيقة بعد معرفة المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه ، وإن كان إفلاسه بعد الإحالة فلا كلام للمحال انتهى . ويأتي في القولة التي بعد هذه ما ينبغي أن يقيد به كلامه هذا . أفلس المحال عليه قبل الإحالة ، ولم يعلم بذلك المحال