ص ( وليس للسيد جبره عليه )
ش : قال اللخمي في تبصرته فصل وللسيد أن إذا كان في يده مال بقدرها واختلف إذا كان فقيرا وليس في يديه مال فقال يجبر عبده على الكفالة ابن القاسم إنه لا يجبر ، وقال محمد يجبر ا هـ وكأنه المذهب ونقله عنه ابن عرفة ثم قال ابن عرفة ولو أشهد سيده أنه ألزمه الكفالة لم تلزمه إلا برضاه ا هـ .