الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن يونس في كتاب الحمالة : قد تقدم أن الحمالة بالمال المجهول جائزة فكذلك الحمالة بالمال إلى أجل مجهول جائزة ، ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى قال ابن القاسم : ومن قال لرجل : إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ، ولم يضرب لذلك أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم لزمه المال إلا أن يكون الغريم حاضرا مليا ، وإن قال إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي ، فلا شيء على الوكيل حتى يموت الغريم يريد يموت عديما ابن يونس ، ولو مات الحميل قبل موت فلان وجب أن يوقف من ماله قدر الدين فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك المال الموقوف ا هـ .

                                                                                                                            وفي المدونة ولا بأس أن يتكفل بمال إلى الغريم إلى خروج العطاء ، وإن كان مجهولا إن كان في قرض ، أو في تأخير بثمن بيع صحت عقدته ، وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان العطاء مجهولا ا هـ .

                                                                                                                            وفي اللخمي نحو ذلك ، وكذلك في الذخيرة وسيقول [ ص: 102 ] المؤلف : أو إن مات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية