ص ( وبالإذن في دخول جاره [ ص: 149 ] لإصلاح جدار ونحوه )
ش : يحتمل أن يعود الضمير في نحوه على الجدار فيكون المعنى له الدخول لإصلاح الجدار ونحو الجدار كالخشب ونحوه وهو ظاهر كلام الشارح في الوسط ويحتمل عوده على إصلاح فيكون المعنى أن له الدخول لإصلاح الجدار وكنحو إصلاح الجدار كما إذا وقع ثوب في دار جاره فإن عليه أن يأذن له في الدخول لأخذه ، أو يخرجه إليه وهو الظاهر من كلام البساطي إلا أن هذا ليس خاصا بالجار بل كل من وقع له شيء في دار رجل حكمه كذلك قال ابن عرفة عن النوادر : لو انتهى . قلعت الريح ثوب رجل فألقته في دار آخر ليس له منعه أن يدخل فيأخذه ، أو يخرجه له
وجعل البساطي مثل هذا إذا ، وهو واضح وعود الضمير على إصلاح أحسن لشموله لما ذكر وللأول أيضا ، فتأمله وظاهر قول دخلت دابة دار رجل ، ولا يستطيع أخذها إلا مالكها المؤلف : " لإصلاح " أن لا يدخل إلا إذا كان هناك ما يحتاج إلى الإصلاح ، ولا يدخل لتفقد جداره وهو ظاهر كلام ابن فتوح ، وقال المشاور : له ذلك قال ابن عرفة وفي طرر ابن عات عن المشاور : لمن له حائط بدار رجل له الدخول إليه لافتقاده كمن له شجرة في دار رجل ابن فتوح من ذهب إلى طر حائطه من ناحية دار جاره فمنعه من ذلك نظر فإن كان الحائط يحتاج إلى الطر كان ذلك ، وإن لم يحتج كان لجاره منعه ( قلت : ) وهذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده انتهى .
وكلام المؤلف يقرب من كلام ابن فتوح ، والظاهر أنه لا يخالف كلام المشاور ; لأن كلامه في الجدار الذي في دار الرجل ، ولا يمكنه أن ينظر إليه إلا من دار جاره ، ويؤيده تشبيهه له بالشجرة ، وكلام ابن فتوح أن للرجل أن يطر جداره من جهة جاره ، وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام : قال بعض أصحابنا : وليس لصاحب الجدار أن يطينه من دار جاره ; لأن ذلك يزيد في غلظ الجدار زاد ابن عبد السلام وليس له أن يعيده أغلظ مما كان في جهة الجار انتهى .
ولم يذكر غيره ، وقال ابن عرفة في النوادر عنه في جوابه حبيبا : من لابن سحنون ليس له منعه أن يدخل داره فيطين حائطه ثم ذكر كلام أراد أن يطين حائطه من دار جاره ابن فتوح المتقدم ثم قال إثره ابن حارث : وقيل ليس له ذلك ; لأن الطر يقع في هواء جاره إلا أن ينحت بحائطه ما يقع عليه الطر انتهى .
فكان الراجح عند ابن حارث ما ذكره ابن فتوح ، فتأمله ، والله أعلم .