( الخامس عشر ) قال ابن ناجي في شرح المدونة : وأما الزقاق غير النافذ الذي فيه أزقة فكل زقاق مستقل بنفسه ، فإن أذن أهل زقاق في فتح باب بزقاقهم المستقل بهم فليس للباقين كلام بذلك أفتى بعض شيوخنا في القديم على ما بلغني ممن يوثق به وبه أقول انتهى .
وقاعدته أنه إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ، وانظر هذا مع ما نقله ابن يونس عن في كتاب ابنه أن سحنون حبيبا سأل عن سحنونا قال : لهم أن يمنعوه ، ولا يحركه عن موضعه إلا برضا أهل الدرب ، وقال نحوه درب كبير غير نافذ فيه زابعة في ناحية غير نافذة ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الزابعة فمنعهم أهل الدرب يوسف بن يحيى في الدرب الذي لا ينفذ ، والزوابع وكل مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ، ولا باطنه حدثا إلا باجتماع أهله قال ابن يونس : هذا خلاف لما في المدونة وما في المدونة أصوب وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب ، وهذا بخلاف الدار المشتركة المشاعة لا يتميز حظ أحدهم عن صاحبه فما يفتح به مشترك لا يجوز إلا باجتماعهم والدور في الزوابع والدروب الغير النافذة متميزة فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما يضر بجاره لقوله صلى الله عليه وسلم { وابن وهب } انتهى . : لا ضرر ولا ضرار
وكأنه يعني بالزابعة الزقاق ولم أقف على ذلك في اللغة إلا أن كلام ابن بطال في مقنعه يرشد لذلك ونصه : قال في كتاب ابنه : الدرب الكبير غير النافذ مثل الزنقة غير النافذة فإن كان في الدرب الكبير زنقة في ناحية منه غير نافذة ، ولرجل في أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرف الزنقة قال لأهل الدرب أن يمنعوه ، ولا يحركه عن موضعه إلا برضا جميع أهل الدرب فما ذكره سحنون ، وإن كان مخالفا للمشهور في منع فتح الباب إلا برضا جميع أهل السكة لكنه يدل على أن أهل الدرب لهم المنع ، ولو رضي أهل الزنقة وهو خلاف ما قاله سحنون ابن ناجي ، فتأمله وسيأتي في القولة التي بعد هذه عن الوقار ما يوافق ما قاله ابن ناجي عن بعض شيوخه .