ص ( وأنذر بطلوعه )
ش : قال في المسائل الملقوطة عن أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى مطرف ابن زرب انتهى .
ص ( وندب إعارة جداره )
ش : قال البرزلي في مسائل الضرر : سئل شيخنا الإمام [ ص: 175 ] عمن ، فأجاب إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه ، وإلا قضى عليه بعود الغرز إن كان غير مؤجل قال أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن ، وأقامه فطلب جاره أن يرد خشبه على ما كان في الإذن الأول فأبى عليه البرزلي نحو هذا في الواضحة انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح للشيوخ قولان انتهى . : وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد ؟
وقال ابن عرفة في كتاب العارية ابن سهل : أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها ، ونقله عن الشيوخ قال ولم يتكلموا في المسجد الجامع ، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ، ولو اتصلت به جاز عندي وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق قال ابن عرفة : قلت : هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى .
وذكره ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة وابن سهل في مسائل الوقف ( فرع ) في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من للانتفاع به ، والله أعلم . فتح باب في المسجد