الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأنذر بطلوعه )

                                                                                                                            ش : قال في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب انتهى .

                                                                                                                            ص ( وندب إعارة جداره )

                                                                                                                            ش : قال البرزلي في مسائل الضرر : سئل شيخنا الإمام [ ص: 175 ] عمن أذن لجاره بغرز خشب في جداره فسقط جدار الآذن ، وأقامه فطلب جاره أن يرد خشبه على ما كان في الإذن الأول فأبى عليه ، فأجاب إن كان سقوط الجدار بتوهله لا بسبب زيد اختيارا لم يقض عليه بعود الغرز وإثبات كونه لتوهله إن تنازعا على ربه ، وإلا قضى عليه بعود الغرز إن كان غير مؤجل قال البرزلي نحو هذا في الواضحة انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : وهل لجار المسجد أن يغرز خشبه في جدار المسجد ؟ للشيوخ قولان انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة في كتاب العارية ابن سهل : أفتى ابن عتاب بجواز التعليق من المساجد إن اتصلت بالدور ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبه بحائطها ، ونقله عن الشيوخ قال ولم يتكلموا في المسجد الجامع ، ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ، ولو اتصلت به جاز عندي وأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق قال ابن عرفة : قلت : هو الصواب الجاري على حمله على الندب انتهى .

                                                                                                                            وذكره ابن عرفة أيضا في آخر باب الشركة وابن سهل في مسائل الوقف ( فرع ) في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من فتح باب في المسجد للانتفاع به ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية