( الخامس ) : قال ابن فرحون قبل كلامه المذكور : مسألة قال ابن سهل : وسئل عمن وكل رجلا على مخاصمة رجل فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنين وقد أنشبت الخصومة قبل ذلك ، ثم أتى بالبينة أو لم ينشب الخصومة ولم يتعرض في شيء حتى مرت السنتان ، ثم قال بعدهما : يطلب بتلك سحنون أله ذلك أم يجدد الوكالة ؟ قال الوكالة القديمة : يبعث الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أو خلعه عنها ، وإن كان غائبا فالوكيل على وكالته قال سحنون ابن سهل : رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه الوكالة ستة أشهر أو نحوها ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة قال ابن المناصف : أما إذا خاصم واتصل خصامه ، وطال سنين فهو على وكالته الأولى انتهى كلامه .
وقال ابن عرفة : في الانعزال بطول ستة أشهر وبقائه قول مدة التوكيل ابن سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساك الوكيل على الخصومة ستة أشهر ونحوها ، ويرى تجديد [ ص: 184 ] التوكيل مع قول المتيطي في إن سقط من رسمه لفظ دائمة مستمرة وطال أمر التوكيل بستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان . الوكالة على الإنكاح
ونقل ابن سهل عن من قام بتوكيل على خصومة بعد سنين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مضي سنين سأل الحاكم موكله على بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائبا ، فهو على وكالته سحنون ابن فتوح إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجديد توكيل انتهى . ونص كلام ابن سهل قال في الوكيل تم له سنتان لم ينشب خصومة ، ثم يقوم بها فإن كان الموكل حاضرا سئل أهو على وكالته أم لا ؟ وإن كان غائبا فهو على وكالته قال سحنون القاضي يعني نفسه ورأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر أو نحوها ، ويرى تجديد الوكالة إن أراد الخصومة انتهى ولعل بعض شيوخه هو الغرناطي فإن البرزلي نقل ذلك عنه ، ولم ينقل كلام ولا غيره ونصه قال يعني سحنون الغرناطي : وإذا مضى لتاريخ الخصام ستة أشهر لم يكن للوكيل متكلم إلا أن يكون اتصل خصامه معه ولو طالت سنيه (قلت ) : أو في قضية معينة ، فلا تنقضي إلا بتمامها قاله بعض الموثقين انتهى .