ص ( إلا المهماز ) 
ش : هذه المسألة في نوازل  سحنون  من كتاب الطهارة ونصها : " وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا " . ابن رشد    : وهذا كما قال : لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من ركوبها إلا به في أغلب الأحوال فقيل :  لسحنون  فإذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفيه ولا ينزع المهاميز ؟  قال : لا بأس بذلك وأراه خفيفا . ابن رشد    ; لأن المسح شأنه التخفيف ألا ترى أنه ليس عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر مما ستره المهاميز ؟ انتهى . 
وحكاها في النوادر بلفظ : قال  سحنون    : لا بأس بالركوب بالمهاميز وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها ، وهذا خفيف . 
( قلت    ) فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله . 
( فرع ) قال ابن عرفة  قوله ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ، ولا بعده ، يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر . 
( تنبيه ) ظاهر كلام  سحنون  جواز الركوب بالمهاميز وقال في التوضيح نقل الباجي  وغيره عن  مالك  أنه قال : لا بأس بسرعة السير في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ، ولا يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خرقها وقد قال : لا بأس أن ينخسها حتى يدميها ، انتهى . 
( تنبيه ) قال ابن عبد السلام    : وما ذكره  سحنون  من جواز المسح على المهاميز بين لكنه مختص بالراكب  [ ص: 320 ] وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة قال ابن ناجي    : غير الراكب لا حاجة له إلى ذلك . 
				
						
						
