ص ( ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض )
ش : كذا في السلم الثاني من المدونة بلفظ لا يجوز قال : كذلك عبدك النصراني ابن يونس لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء انتهى .
( تنبيه ) : مناقشة ابن عبد السلام وابن عرفة في قوله فيها لابن الحاجب إلى آخر كلامه إنما هو في عزوه للمدونة بلفظ على مسلم لا في تقييد المسألة بذلك ; لأن كلام لا يوكل الذمي على مسلم أو بيع أو شراء ابن يونس يدل على ذلك فتأمله .
( فرع ) : قال ابن عرفة لو وقع تفاوض الذمي بوكالته في خمر تصدق الموكل بجميع ثمنه ، وفي الربا بالزيادة فقط ولو فعل ذلك ، وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم ذلك غرم له ما أتلف عليه بفعله ذلك انتهى ونقله والمازري القرافي في الذخيرة فيؤخذ منه أنه إذا عمل [ ص: 200 ] في الخمر يجب التصدق بالجميع ، وإذا عمل بالربا يجب التصدق بالزائد ، ويلزم مثله في الشركة يعني إذا شارك الذمي وتحقق أنه عمل بالربا أو في الخمر ، وأما إن شك في ذلك ولم يتحقق فقال اللخمي : يستحب له التصدق قاله في الشركة ، ويأتي مثله في الوكالة وقال في الشركة : وأما لو تحقق أنه لم يعمل بالربا ولا في الخمر ونحوه لم يكن عليه شيء ويأتي مثله هنا أيضا والله أعلم .