ص ( ومريض )
ش : قال في المدونة في كتاب الحمالة أنه فعله في صحته من عتق أو كفالة أو حبس أو صدقة أو غيره لوارث أو غيره فإقراره باطل ، ولا يجوز ذلك في ثلث ولا غيره ، ويكون ميراثا وإن أوصى مع ذلك بوصايا كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك ، فإن ضاق الثلث عن وصيته لم تدخل الوصايا في شيء مما أقر به انتهى قال في الذخيرة وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا غيره هو كذلك إلا أن يقول أنفذوا هذه الأشياء ، فتخرج من الثلث انتهى ، وما ذكره في المدونة من الإقرار في المرض بالكفالة في الصحة فيه كلام الشيوخ فانظر وما أقر به المريض ابن يونس وأبا الحسن والله أعلم .
ص ( أو لملاطفه أو لمن لم يرثه )
ش : يعني لقريب لا يرثه ، ولا يريد بذلك الأجنبي ; لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره للأجنبي أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز سواء كان له ولد [ ص: 220 ] أو لم يكن وعلم ذلك من تقييده بالولد ، ولا بد من أن يكون ليس عليه دين محيط لغير الملاطف والقريب الذي لم يرثه وإلا فلا يقبل إقراره لما قدمه في باب التفليس أنه لا يقبل إقراره لمن يتهم عليه إذا أحاط الدين بماله .
ص ( أو مجهول حاله ) ش سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف هكذا قال في البيان ونقله في التوضيح وقولالشارح إن أوصى أن يتصدق به أو يوقف لهم يوهم أن ذلك شرط والله أعلم .
( تنبيه ) : ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة مطلقا كما يفهم من كلام المصنف الأول أن إقراره جائز إن أوصى أنه يوقف حتى يأتي له طالب وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح لا من الثلث ولا من غيره والقول الثاني أنه من الثلث والقول الثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال ، وإن كان كثيرا لم يجز من رأس المال ولا من الثلث وظاهر كلام صاحب الشامل أن فيها قولا بالبطلان ، وكأنه اعتمد على ظاهر كلام المصنف