الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبرئ إن رد غير المحرم )

                                                                                                                            ش : هو كقول ابن الحاجب وإذا تسلف مالا يحرم تسلفه ، ثم رد مكانها مثلها ، فتلف المثل برئ على المشهور ابن عبد السلام قيد المسألة بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ، ويخرج منه العرض ، وتسلف المعدم للعين ، وفي خروج المعدم [ ص: 256 ] من ذلك نظر ; لأن ربها إنما يكره تسلفها للمعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر فإن ردها ، فقد انتفت العلة التي لأجلها منع من تسلفها انتهى . ونحوه في التوضيح وقال في المدونة ولو كانت أي الوديعة ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ، ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها ; لأنه إنما لزمه قيمة ذلك انتهى . أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرئ ، وليس كذلك ، فإن ذمته لا تبرأ سواء أوقف القيمة أو المثل انتهى ، والمشهور أنه يبرأ ، وقيل لا يبرأ ثالثها : يبرأ إن ردها بإشهاد ورابعها : يبرأ إن كانت منثورة ولو كانت مصرورة ضمنها ولو ردها .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين قاله أشهب وكذلك هو في الموازية انتهى . وقال ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمين أو بها ثالثها : إن تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق لقول الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول الباجي ظاهرها نفيها والشيخ عن محمد مع ابن الماجشون في المنثورة والموازية وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم أقف على من نص على إخراج المعدم من البراءة إذا تلف النقد والمثلي ، ورده إلا ما يفهم من كلام ابن الحاجب ولم ينبه على ذلك ابن عرفة ولا غيره .

                                                                                                                            ص ( إلا إن زاد قفلا ) ش قال ابن الحاجب واقفل واحدا فقفل اثنين قولان قال في التوضيح : القول بنفي الضمان لابن عبد الحكم وهو الذي اقتصر عليه في الجواهر وزاد إلا أن يكون في حاله إغراء للص فيضمن ، والقول بالضمان مال إليه ابن يونس ، ولا أعلمه منصوصا انتهى .

                                                                                                                            وقال في الشامل : وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال إغراء اللص

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية