ص ( كإجازته بيعه معيبا زال وقال : [ ص: 280 ] أجزت لظن بقائه )
ش : قال في المدونة : ومن فلا يلتفت إلى قوله ولزمه البيع وقال غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع فأجاز ربها البيع ثم علم بذهاب البياض فقال : إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض وأما الآن فلا أجيزه أبو الحسن الصغير : لم يلتفت إلى قوله وإن كان صادقا في قوله وانظر قوله ثم ذهب البياض عند المبتاع فمفهومه لو ذهب عند الغاصب لكان الحكم خلاف هذا ابن يونس قال بعض الفقهاء : لو ذهب عند الغاصب وأجاز البيع لانبغى أن يكون له متكلم ; لأن البيع وقع على غير الصفة التي يعرفها فيقول إنما أجزت البيع على ما كنت أعرف ابن يونس ; لأنه يقول إنما أجزت بيع جارية عوراء بهذا الثمن ولو علمت أن بياضها قد زال قبل البيع ما بعتها بمثل هذا الثمن وأما التي بيعت عوراء فقد بيعت على ما كان يعرف فقد رضي بتسليمها على ذلك الحال فلا حجة له ابن يونس ويحتمل أن يقال : لا حجة له في الوجهين ; لأنه لو شاء استثبت ولم يعجل وهي حجة في الأولى وقال مالك : لا حجة له في الوجهين وقول عبد الحق لو شاء لم يعجل يعم الوجهين ، انتهى كلام مالك أبي الحسن .