ص ( وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) قال البرزلي : وقعت مسألة وهو أنه بتونس وكان تعديه عليها بالإسكندرية فوقع الحكم عليه بدفع قيمته [ ص: 284 ] وجبت قناطر من كتان من عداء على رجل بالإسكندرية في تونس لتعذر الطريق إلى الإسكندرية عن قرب بر أوبحر ولو لم يتعذر الطريق لم يقض إلا بمثلها في الإسكندرية وهي مثل ما حكى ابن رشد فيمن فقيل : يقضى بقيمتها في ذلك البلد يوم الحكم ويأخذه ربه إن وجده وقيل : لا يقضى إلا بمثله في ذلك البلد إلا أن يتفقا على شيء يجوز وكذلك لو دفعه في قرية الأسير وهي تجري على الخلاف هل هو استهلاك أو قرض ؟ وأما لو كان الكتان جزافا أو الطعام كذلك لم يقض إلا بقيمته يوم العداء وأنه يأخذها حيث وجدها ، انتهى . سلف طعاما لأسير في بلاد الحرب أو في بلاد الإسلام ثم أخذها العدو أو تعذر الوصول إليها