ص ( وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم )
ش : هذا كقوله في المدونة ومن ثم قام مستحق فله أخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من الهادم قال في التنبيهات : قوله بقيمة الهدم قيل : بما بينها بقعة وما بينها من القيمة بذلك البناء فيغرمه وقيل : قيمة ما أفسد من البناء وعند اكترى دارا فهدمها تعديا ابن حبيب يضمن له ما أنفق في البناء وقيل : يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم قال الشيخ أبو الحسن قول عياض : بما بينها بقعة يعني مع الأنقاض ، انتهى . ثم نقل بقية كلام التنبيهات وقال عقبه : كذا في التنبيهات ورأيته يعني القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائما ويكون له النقض كمن تعدى على سلعة فأفسدها إفسادا كبيرا فإنه إذا ضمن قيمتها تكون له وعلى ما في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني ، انتهى ، والله أعلم .
( تنبيه ) قال في شرح حديث القرطبي جريج من في قوله ولكن أعيدوها من طين كما كانت يدل على أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته إذا انضبطت صفته وتمكنت مماثلته ولا تلزم قيمة ما تعدى عليه وقد بوب مسلم عليه من هدم حائطا بنى مثله وهو تصريح بما ذكرنا فإن تعذرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة وهو مذهب البخاري الكوفيين والشافعي وفي العتبية عن وأبي ثور مثله ومشهور مذهب مالك وأصحابه وجماعة من العلماء أن فيه وفي سائر المتلفات المضمنات القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن بناء منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما ، انتهى . ونحوه في الإكمال قال : ولا حجة لأولئك بهذا الحديث ; لأنه في شرع غيرنا وليس فيه أن نبينا أمر بذلك ولعله بتراضيهما ألا ترى إلى أن قولهم نبنيها لك بالذهب وهذا كان من طيب نفوسهم فكذلك بناؤها بالطين ، انتهى . مالك