ص ( وله هدم مسجد )
ش : هذه مسألة ذكرها في كتاب الاستحقاق من المدونة وتكلم الشيخ أبو الحسن على وأطال وجلب كلام الأشياخ ومحصله اختصره حكم النقض هل لا يؤخذ إلا عين النقض أو إن كان بشبهة أخذت قيمته قائما وإلا أخذ النقض ابن عرفة فقال : وفي جعل نقض المسجد في حبس مطلقا أو إن كان بانيه غاصبا وإن كان ذا شبهة جعلت قيمته في حبس قولان ، الظاهر قول ابن القاسم فيها والصقلي عن وصوبه سحنون اللخمي [ ص: 304 ] وقال لي : لا بد من هدمه لمخالفته بناء المسجد جعل نقضه في حبس مثله وما شاكلها أخذه المستحق بقيمته وإن فإن حمل القسم وفي حظ الحبس ما يصح مسجدا قسم وإلا بيع وجعل منابه في مثله ، انتهى . ومعنى القولين على ما ذكرناه أول الكلام وقوله وقال : ذكره بنى بشبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء والآخر من قيمة الأرض وكانا شريكين اللخمي تفريعا على قول وقوله لمخالفته بناء المسجد لعله بناء الدور ; لأنه الذي يصح به الكلام وهو كذلك في التبصرة ، والله أعلم . ابن سحنون
( فرع ) قال أبو محمد : وعلى قول ابن القاسم بجعل النقض في مسجد آخر فإن لم يكن في موضعه مسجدا نقل ذلك النقض إلى أقرب المساجد إليه ويكون الكراء على نقلانه منه ويجوز لمن أخذه في كرائه ملكه ، انتهى .