ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ) 
ش : كذا قول أبي سعيد  في تهذيبه ومن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل  فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي قال الشيخ أبو الحسن    : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة ; لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب   وأشهب  ، انتهى . وما ورد على أبي سعيد  يرد على المصنف  وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه ; لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما ; لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك ، والله أعلم . 
				
						
						
