ص ( إلا كساعة )
ش : ينبغي أن يعود الاستثناء إلى قوله أو نظر المشتري فقط لا لقوله إن قصد ارتياء .
ص . ( وإن اتحدت الصفقة إلخ )
ش : مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان خلاف ذلك وهو كذلك وقال في المدونة : ومن فللشفيع أن يأخذ ذلك أو يأخذ أي صفقة شاء فإن أخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع معه الشفعة بقدر صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثالثة خاصة شفع فيها بالأولى والثانية ، انتهى . وقال اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات ابن عرفة : وتعدد الصفقات يوجب انفراد كل صفقة بحكمها ، انتهى .
( فرع ) فلو فقط ، فقال في المدونة : ومن تعدد الشفيع فللآخر أن يأخذ [ ص: 328 ] شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى . ابتاع شقصا من دارين في صفقة ، وشفيع كل دار على حدة فأسلم أحدهما أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد وانظر لم لم يجعل للمبتاع حجة بتبعيض صفقته وظاهره وإن كان الشقص المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع ، انتهى .
( فرع ) فلو ففي النوادر ، قال تعدد الشفعاء مع تعدد البائع ابن القاسم : من وأشهب فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك الجميع ابتاع حظا من دار من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد ابن عبدوس ، وقاله عبد الملك محمد وأنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ بالشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمة ، قال متصلا بكلام أشهب عبد الملك : وكذا إن كان الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهم وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان ، انتهى .
ونقله ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة فإن في هذا تعدد الشفعاء واشتركوا في كل حصة ، والله أعلم .
ص ( وكان ) أسقط بعضهم أو غاب
ش : قال : وإذا اتحدت الصفقة وأسقط بعضهم أو غاب فليس إلا أخذ الجميع ابن الحاجب ابن عبد السلام وأما غيبة بعض الشفعاء فلا أعلم فيه خلافا وأن الحكم ما قاله المؤلف يعني ، انتهى . وأما في الإسقاط فما قال ابن الحاجب الشيخ هو المشهور ، وقال أصبغ وابن حبيب : إن كان تسليم أحد الشفعاء على وجه الهبة أو الصدقة فليس لمن أراد الأخذ إلا بقدر سهمه وللمبتاع سهم من سلم وإن كان على وجه الترك وكراهة الأخذ فللمتمسك أخذ جميعها وفي مختصر الوقار ليس لمن لم يحز إلا مصابه اللخمي وهو أقيس الأقوال ، قاله في التوضيح وهذا لفظه : وقال ابن عرفة بعد كلام الوقار : وحاصله أن نصيب التارك للمشتري مطلقا وابن حبيب خصص ذلك بكون الترك لوجه المشتري وظاهر المدونة والعتبية أنه لمن بقي مطلقا فالأقوال ثلاثة .