ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري ؟ )
ش : هذا قول الذي اختار أشهب ابن رشد أنه مفسر لقول ابن القاسم ، قال في النوادر بعد أن نقله : وليس لهم أي الشفعاء الغيب أن يكتبوا ذلك عليكما جميعا ، انتهى . أي على الشفيع الأول والمشتري .
ص ( وهل العهدة عليه أو على المشتري كغيره )
ش : يعني أنه إذا كما تكون العهدة عليه في غير مسألة الغائب إذا قدم على شريكه قال في النوادر ، قال أخذ من حضر من الشفعاء جميع الشفعة ثم قدم أحد الشفعاء الغيب وأخذ بالشفعة هل تكون العهدة على الشفيع الأول أو على المشتري المأخوذ منه بالشفعة ابن المواز : أجمع وأصحابه أن مالك على المشتري ، قال عهدة الشفيع : وإليه يدفع الثمن إن كان المبتاع دفعه إلى البائع وعلى المشتري [ ص: 330 ] قبض الشقص ودفعه إلى الشفيع فإن كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن إلى البائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وإن شاء الشفيع قبضه من البائع ، وعهدته في ذلك كله على المبتاع ومن كتاب أشهب ابن المواز فإن غاب المبتاع ولم يكن ثقة فأبى البائع من دفع الشقص ، قال ابن القاسم : ينظر فيه السلطان ، وقال في الكتابين : إن قربت غيبته كتب حتى يقدم فيكتب عليه العهدة وإن بعدت غيبته قضي للشفيع بشفعته وقضي للبائع بقبض الثمن منه إن لم يكن قبضه وإن كان البائع قبضه أخذه الإمام من الشفيع فأوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم أشهد بذلك على نفسه . أشهب محمد وإن مات فالعهدة على ورثته يريد في تركته ، قال ابن حبيب وإذا ، قال : يحكم بها ويكتب له العهدة على المبتاع ويأخذ الثمن فيوقف له من أمواله والشفيع منه بريء ، انتهى . ونقل حكم على المبتاع بشفعته فأبى من أخذ الثمن ابن عرفة هذا الكلام ، والله أعلم .