ص [ ص: 375 ] ولا نقص من في الحائط )
ش : يعني أنه ، فإن شرط ذلك فسدت المساقاة قال في المدونة ، وما كان في الحائط يوم عقد المساقاة من رقيق ودواب لربه فللعامل اشتراطهم ، ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه فيصير كزيادة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك ، ثم قال فيها ، ولو شرط رب المال إخراج رقيقه ودوابه منه لم يجز ، فإن نزل ذلك منه فللعامل أجرة مثله ، والثمرة لربها انتهى . يشترط في صحة المساقاة أن لا يخرج رب الحائط ما كان في الحائط من عبيد ودواب وأجراء وآلة يوم عقد المساقاة
قال أبو الحسن : قوله : لا ينبغي معناها المنع يدل عليه التعليل ، وقوله : إلا أن يكون قد نزعهم استثناء منقطع انتهى .
، وقال ابن ناجي قوله : لا ينبغي على التحريم للتعليل وصرح بذلك انتهى . عبد الحق
( قلت : ) وآخر كلام المدونة صريح في أن ذلك على التحريم ; لأنه جعل ذلك مما تفسد المساقاة به ، وقال ابن نافع ويحيى ، وإذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط ووجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر لم يخرج شيئا مما في الحوائط قاله في التوضيح ( تنبيه : ) في المدونة إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك لفظه في الأم قلت : إن لم يشترطهم العامل ، وأراد المالك إخراجهم قال : قال : أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم ، وإن كان إخراجهم قبل ذلك فلا بأس هكذا نقله مالك ابن عرفة ، وقال : انظر قولها ، وإن كان إخراجهم قبل ذلك فلا بأس ، هل هو مطلقا لأجل أنه مختلف فيه ، أو ما لم يكن ذلك لقصد إخراجهم من المساقاة كمن أراد طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لكي تعتد ، ومال أبو حفص العطار إن أراد أن يساقي حائطه فأخرجهم ، ثم أقبل يسوم به فلا بأس إنما الذي لا يجوز أن يخرجهم عند إرادة عقدها مع من تكلم معه فيه انتهى .
( قلت : ) ما قاله أبو حفص : هو الذي يفهم من كلام المدونة .